السيد كمال الحيدري

204

الفتاوى الفقهية

الصورة الأولى : إذا تذكّر قبل فوات المحلّ ، كما لو تذكّر قبل السعي بين الصفا والمروة ، فيجب عليه الرجوع إلى المطاف والإتيان به . الصورة الثانية : إذا تذكّر بعد فوات المحلّ ، كما لو تذكّر بعد السعي أو بعد أعمال الحجّ كلّها ، فيجب عليه قضاؤه ويصحّ حجّه ولا شيء عليه . الصورة الثالثة : إذا تذكّر بعد الرجوع إلى بلده أو في الطريق ، فإن تمكّن من الرجوع إلى مكّة ، وجب عليه ذلك ويأتي به قضاءً ، ويصحّ حجّه . وإن لم يستطع الرجوع وجبت عليه الاستنابة له . بمعنى أنّ النائب يطوف عنه بالبيت سبعة أشواط ويصلّي بالنيابة . قد تسأل : إذا حصل خلل ما في الشوط الواحد فلا يتمكّن الطائف من الرجوع إلى مكان الخلل بسبب كثرة الطائفين وشدّة الزحام ، فماذا يفعل ؟ الجواب : يمكن له في مثل هذه الحالة أن يستمرّ في مسيره حول الكعبة من دون نيّة الشوط ، فإذا وصل إلى الحجر بدأ الشوط الذي حصل فيه الخلل من جديد . زيادة الطواف والأشواط لا يجوز للطائف الزيادة على عدد الأشواط السبعة . فلو زاد عليها عمداً بعنوان أنّ الزائد جزء من الواجب فقد بطل طوافه ، وعليه الإعادة من جديد . وإن زاد على السبعة أشواط بدون عنوان الزيادة على الطواف بل من باب الدوران حول الكعبة أو عدم التمكّن من الخروج من المطاف بسبب الزحام أو غير ذلك ، فلا يبطل طوافه .